المادة 13
تتكون موارد الاتحادية، بالاضافة الى الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :
- حقوق اشتراك الهياكل الرياضية المنضمة والتزاماتها،
- العائدات الناتجة عن تطبيق المواد 71 و 72 و 76 و 77 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق على الخصوص بأعمال رعاية النشاطات الرياضية والاشهار وكذا الاشهار الرياضي وتسويق العروض الرياضية والمنافسات والفترات التكوينية
- حواصل التبرعات وبيع المنشورات والمواد المختلفة المتعلقة بالرياضة
- المساهمات المحتملة للصندوق الوطني لترقية | مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وفقا للتنظيم المعمول به | القسط المحتمل الذي تدفعه الهيئات الرياضية الدولية
- كل الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية الرياضية أو الموضوعة تحت تصرفها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.