مرسوم تنفيذي رقم 91-418
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-418 مؤرخ في 25 ربيع الثاني ! عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2135
المادة 11
يشارك المستخدمون الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، كأعضاء قانونيين في أشغال أجهزة الاتحادية وهياكلها.