مرسوم تنفيذي رقم 91-418
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-418 مؤرخ في 25 ربيع الثاني ! عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2135
المادة 10
يحدد القانون الاساسي للاتحادية وفقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تنظيم الانتخابات وأهلية الانتخاب وتشكيل ذلك وسيره، وكذا مدة المهمة.