مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 8
تتلقى الرابطة الرياضية لتحقيق اختصاصاتها من الدولة او عند الاقتضاء من الولاية والبلدية حسب كيفيات اتفاقية اعانات ومساعدات مادية وفقا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.