مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 6
تتولى الرابطة الرياضية، ما يلي :
تنظيم النشاطات المنظمة في اطار الرياضة أو الرياضات أو في اطار قطاع النشاطات الرياضية التي تتكفل به، وكذا بمراقبة ممارساته مع احترام القوانين الاساسية والتنظيمات الخاصة بالاتحادية الرياضية المعنية، وتنشط هذه النشاطات وتطورها على مستوى اختصاصها الجغرافي تنسيق نشاطات الجمعيات والمؤسسات التجارية ذات التوجيه الرياضي المنضمة لها.