مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 4
تكون الرابطة حسب طبيعة نشاطاتها متعددة الرياضات أو متخصصة :
- تكون متعددة الرياضات عند ما تضم رياضات مختلفة في اطار تنظيم الممارسات البدنية وتنشيطها ضمن قطاع نشاطات معين، أو ضمن صنف معين من السكان،
- تكون متخصصة، عندما تنظم رياضة أو رياضات متشابهة، وتنشط ذلك.