المادة الأولى
عملا بأحكام القانون رقم 89-03 من الاغلاق المؤقت في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تقع | المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، لاسيما على عاتق المستغل للمنشأة. ;
ينطق بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح من المصلحة أو المصالح المذكورة في المادة 14 أعلاه.
يمكن مستغل المنشأة الرياضية في حالة الغلق النهائي، أن يرفع طعنا إلى الوزير المكلف بالرياضة، الذي يبت فيه نهائيا، بعد استشارة الوالي في ظرف شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الطعن.