مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 15
تحدد الرابطة الرياضية مع المصالح المختصة للادارة المكلفة بالزيادة وهذا حسب كيفيات اتفاقية البرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تدقق الاهداف المسطرة ومبلغ المساهمة المالية للدولة وكذا طبيعة المساعدات الممنوحة وكيفيات مراقبتها.