المادة 15
كل تقصير في تطبيق أحكام هذا المرسوم | والاحكام المتعلقة بالمقاييس التقنية للاستغلال وبشروط النظافة والأمن والأخلاق الرياضية وكفاءة موظفي التأطير، يمكن أن تترتب عليه العقوبات التالية : 1 – إنذار كتابي يأمر باحترام المقاييس السالفة الذكر وأحكام هذا المرسوم، في خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ تسجيل المخالفة
2 - الاغلاق المؤقت للمنشأة مدة ستة (6) أشهر في حالة عدم احترام الانذار
3 - الاغلاق النهائي للمنشأة بعد ستة ( 6 ) أشهر عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها.
ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 : جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات يرسم ما يلي :