المادة 13
بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به تتكون موارد الرابطة، مما يأتي :
- حقوق الاشتراك والالتزام للهياكل الرياضية المنضمة الارباح الناتجة عن تطبيق المواد 71 و 72 و 76 و 77 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق، لاسيما بأعمال رعاية النشاطات الرياضية والاشهار والاشراف الرياضي وتسويق للعروض الرياضية وكذلك المنافسات والتربصات التكوينية.
حواصل التبرعات وبيع المنشورات والمواد المختلفة التي تعنى بالرياضة
- المساهمات المحتملة للصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وفقا للتنظيم المعمول به
- الربوع التي تدرها اموالها،
- كل الموارد الناتجة عن نشاط الرابطة أو الموضوعة تحت تصرفها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.