مرسوم تنفيذي رقم 91-416
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
المادة 2
تعتبر منشآت رياضية بمفهوم هذا المرسوم كل منشأة مفتوحة للجمهور ومعدة خصيصا للممارسات البدنية والرياضية.