مرسوم تنفيذي رقم 91-416
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 67 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها.