مرسوم تنفيذي رقم 91-415
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج. 2129
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج المقررة في المادة 61 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور أعلاه، عندما لا توفر شروط التحضير داخل التراب الوطني وتتطلب الاهداف المسطرة لنوع الرياضة ذلك.