مرسوم تنفيذي رقم 91-413
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-413 مؤرخ في 25 ربيع الثاني
المادة 9
يتولى رئيس المجلس البلدي للرياضة، ما يأتي على الخصوص :
- الاشراف على اعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي تنفيذ نفقات المجلس تمثيل المجلس البلدي للرياضات، لاسيما على مستوى المجلس الولائي للرياضة.