المادة 8
يتولى المكتب التنفيذي، ما يأتي على الخصوص :
يسهر على تطبيق المقررات والمخططات والمشاريع | التي تصادق عليها الجمعية العامة.
- يتولى التقييم الدوري لحالة تنفيذ المخططات وبرامج تطوير الرياضة في البلدية يدرس كل ملف يتعلق بتطوير الممارسات الرياضية في البلدية يقترح بيان النفقات التقديرية للمجلس،
- يعد للجمعية العامة الاعلانات الخاصة بمشاريع الميزانيات وتوزيع الاعتمادات الضرورية لتطوير الممارسات الرياضية تبعا للمخططات والبرامج السنوية والمتعددة | السنوات للمجلس البلدي للرياضة التسيير الخاصة بأنشطة المجلس البلدي للرياضة.