مرسوم تنفيذي رقم 91-413
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-413 مؤرخ في 25 ربيع الثاني
المادة 5
تحدد الجمعية العامة، اعمال المجلس البلدي للرياضة وتسهر على انجازها، وفي هذا الاطار، فهي تتكفل بما يأتي :
- الموافقة على مشاريع مخططات تطوير الرياضة التي يعرضها المكتب التنفيذي المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الذي يقترحه . المكتب التنفيذي
- انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي ورئيس المجلس ونائبه أو نائبيه البت في التقارير والحصائل السنوية للانشطة التي يقدمها المكتب التنفيذي.