مرسوم تنفيذي رقم 91-413
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-413 مؤرخ في 25 ربيع الثاني
المادة 3
يتكون المجلس البلدي للرياضة من :
جمعية عامة، مكتب تنفيذي رئيس، يساعده نائب للرئيس أو نائبان اثنان.