مرسوم تنفيذي رقم 91-413
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-413 مؤرخ في 25 ربيع الثاني
المادة 10
يتولى أمانة المجلس البلدي للرياضة ملحق بلدي للرياضات، يعينه مدير ترقية الشبيبة في الولاية.