مرسوم تنفيذي رقم 91-412
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-412 مؤرخ في 25 ربيع الثاني 1412 عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يعدل ويتمم الدوائر المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو لتجديد سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية 2121 ومبالغها . 2125
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي