المادة 3
يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي الجدول . "1"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000 مجموع القسم الرابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الأول 700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 700.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 250.000 مجموع القسم الرابع 500.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني . 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الأول 700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 700.000