مرسوم تنفيذي رقم 91-411
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-411 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 2123 المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2125
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج ) مقيد في ميزانة تسيير وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول "1" الملحق | بهذا المرسوم.