مرسوم تنفيذي رقم 91-410
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-410 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. 2102 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيس قسم. 2103
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي مراسيم