مرسوم تنفيذي رقم 91-410
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-410 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. 2102 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيس قسم. 2103
المادة 3
إذا لم يمكن في الدوائر التي تضم أكثر من خمسة (5) مترشحين، أن يتجاوز عدد الممثلين الحاضرين في أن واحد خمسة (5) أشخاص في كل مكتب تصويت، يتم تعيين الممثلين إما عن طريق الاتفاق بين المترشحين أو عن طريق القرعة.
وبهذه الصفة يراعي رئيس الدائرة المعني بالدائرة الانتخابية، التعيين النهائي في جلسة تعقد بمقر الدائرة التي يستدعى اليها جميع المترشحين.
ويعتبر غياب أي مترشح عن عمليات الاختيار موافقة ضمنية.