مرسوم تنفيذي رقم 91-41
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-41 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الداخلية. 294
المادة 3
تتوج كل مهمة تفتيش أو فحص أو تحقيق، بتقرير يعده المفتش العام ويرفعه الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحدد حصيلة سنوية لأعمالها .