المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، تحدث تحت سلطة وزير الداخلية، مفتشية عامة تكلف بمهمة تفتيش الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية ومراقبتها وتقييمها.
وبهذه الصفة، يهدف عمل المفتشية العامة الى مراقبة تنظيم مصالح الادارة المركزية والادارة المحلية وكذلك سيرها وتقييم نشاطها قصد تجنيبها ضروب العجز وتحسين أدائها.
يمكن المفتشية العامة أن تقترح في نطاق أعمالها، كل التدابير التي من شأنها تحسين عمل المصالح المنعقدة وتعزيزه.
ويمكنها أيضا أن تتخذ بمناسبة تدخلاتها تدابير تحفظية تفرضها الاحوال، قصد إعادة النظام نصابه والسير المنتظم للهياكل والهيئات التي خضعت للتفتيش وأن تخبر الوزير فور ذلك.