مرسوم تنفيذي رقم 91-408
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-408 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يحدد كيفية تطبيق المادة 33 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. 2101
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي