مرسوم تنفيذي رقم 91-400
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-400 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتعلق بإجراء إيداع الاسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى 2098
المادة 3
لا تحصل مراجعة الاسعار المودوعة الا بعد ايداع جديد للأسعار.