مرسوم تنفيذي رقم 91-400
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-400 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتعلق بإجراء إيداع الاسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى 2098
المادة الأولى
يضبط الاجراء المطبق في مجال ايداع اسعار المنتوجات والخدمات الخاضعة لقاعدة تحديد حدود هوامشها القصوى، كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، المذكور أعلاه، بقرار من وزير الاقتصاد.