مرسوم تنفيذي رقم 91-399
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية
المادة 5
يجب أن يحفظ المتعامل الاقتصادي المعني الوثائق الثبوتية للمعطيات المادية والمالية المصرح بها في الوثائق المحددة في المادة 2 أعلاه، وأن يقدمها بمناسبة الرقابة التي تجري بعديا وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.