مرسوم تنفيذي رقم 91-399
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية
المادة 3
يجب أن يرسل الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، مصدقة طبق الاصل وصحيحة وصادقة، المسير الذي يثبت سلطة قانونية الى وزارة الاقتصاد، المديرية العامة للمنافسة والاسعار كل شهر، شهر، وفي ثلاث (03) نسخ بتاريخ 10 من الشهر التالي على الأكثر.