مرسوم تنفيذي رقم 91-396
· ج.ر عدد 52 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-396 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2063
المادة 3
ينقل مجموع النشاطات والوسائل والحقوق والالتزامات وموظفي مركز التكوين المهني والتمهين بالمدية المنحل في المادة 2 اعلاه طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الى مركز للتكوين المهني والتمهين بالمدية 2، حي تاقيو.