مرسوم تنفيذي رقم 91-396
· ج.ر عدد 52 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-396 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2063
المادة الأولى
تعدل وتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المرفقة بالملحق للمرسوم التنفيذي رقم 91-64 | المؤرخ في 2 مارس سنة 1981 المذكور اعلاه، بالنسبة الولايات :
باتنة، البليدة البويرة، الجلفة، سيدي بلعباس، المدية مستغانم، معسكر، البيض، برج بوعريريج، الطارف، سوق اهراس، عين الدفلى، وغليزان بالقائمة المرفقة بهذا المرسوم.