المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي.
الملحق قائمة المؤسسات المحولة الى معاهد
1 - انشاء جديد الولاية سكيكدة وطنية متخصصة في التكوين المهني التسمية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في حرف الزراعة با مجاز الدشيش
2 - المؤسسات المحولة الى معاهد وطنية للتكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين الولاية المؤسسة المهني المطابق.
الشلف مركز التكوين الاداري في الشلف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الشلف جدول ( تابع ) ( الولاية المؤسسة الأغواط مركز التكوين الاداري في الاغواط بجاية مركز التكوين الاداري في بجاية بشار مركز التكوين الاداري في بشار البليدة مركز التكوين المهني والتمهين في البليدة تبسة مركز التكوين الاداري في تبسة الجزائر مركز التكوين الاداري في الجزائر الجلفة مركز التكوين المهني والتمهين في مسعد 19 ربيع الثاني عام 1412 المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الاغواط المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في بجاية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في بشار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخبازة في البليدة.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في تبسة.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير في الجزائر.
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في حرف الجلد في مسعد.