مرسوم تنفيذي رقم 91-395
· ج.ر عدد 52 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-395 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 2060 (
المادة 3
تحول الممتلكات المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكل مؤسسة أعيد تكييفها الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لها طبقا للتنظيم المعمول به.