المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي.
وبمقتضى المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحويل المراكز الملحقة للبليدة، والاصنام، وعنابة، وباتنة، وسطيف، وتبسة، ومستغانم، وسعيدة، والأغواط الى مراكز للتكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والذي يحول المراكز الملحقة لأدرار وبجاية، وبسكرة، والبويرة، والجلفة وقالمة، وجيجل، ومعسكر، والمسيلة، وأم البواقي، وسيدي بلعباس، وسكيكدة، وتامنغست وتيارت وتيزي وزو، وتلمسان الى مراكز للتكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 81-12 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين الاداري وعملها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-103 المؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 والمتضمن إلحاق مراكز التكوين الإداري بوزارة التكوين المهني.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-236 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن تحويل مؤسسات للتكوين الى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ، الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين.
يرسم ما يلي :