مرسوم تنفيذي رقم 91-395
· ج.ر عدد 52 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-395 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 2060 (
المادة 2
تستمر المؤسسات الجديدة في أداء الاعمال التقنية والتربوية التي تمارسها مؤسسات التكوين المهني المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي ليس لها أهداف ولا | مهمات المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني حتى غاية انقضائها.