مرسوم تنفيذي رقم 91-395
· ج.ر عدد 52 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-395 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 2060 (
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى انشاء المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بامجاز الدشيش (سكيكدة) وتحويل مؤسسات للتكوين المهني المرفقة قائمتها في ملحق هذا المرسوم الى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، تخضع للمرسوم رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه