مرسوم تنفيذي رقم 91-393
· ج.ر عدد 52 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-393 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية. 2059
المادة الأولى
تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، المذكور أعلاه، كما يلي : ” المادة 36 : يقوم بتسيير الغرف الفلاحية وتنظيمها أمين عام.
يعين الامين العام للغرفة الوطنية الفلاحية بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الفلاحة.
يعين الامين العام للغرفة الفلاحية الولائية بقرار من وزير الفلاحة.
وتنهى مهامهما حسب الطريقة نفسها بعد استشارة مجلس ادارة الغرفة १९ १