مرسوم تنفيذي رقم 91-39
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام
المادة 4
تسمح المخزونات من الفسح اللين التي تحوزها الهيئات الخازنة ووحدات ) الرياض ) بتاريخ .....
والمصرح بها حسب الشروط التنظيمية، بالحصول على أتاوة تعويضية تكميلية بمبلغ 55, 46 دج عن القنطار الواحد، تخصم من حساب " صندوق دعم الأسعار ". المفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
وذلك تطبيقا لأحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 90-22 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.