مرسوم تنفيذي رقم 91-39
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام
المادة 2
تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 كما يلي : ९ १९ المادة 32 - يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب .... بدون تغيير...........
العدد 08 5 شعبان عام 1411
أ - تعويض ناتج عن الفرق في الأسعار.
المنتوجات محصول 1990 محصول 1991 القمح الصلب 348.59 دج 388,59 دج القمح اللين والصلب - 348,59 دج 388,59 دج | القمح اللين 254,72 دج 294,72 دج . الباقي بدون تغيير