المادة الأولى
تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 كما يلي : ९९ المادة 15 – تحدد أسعار إعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلي :
1 ) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب إلى الهيئات الخازنة والبيع فيما بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب .......... ( بدون تغيير ) .
- القمح اللين الصلب. .) بدون تغيير ) .
القمح اللين. 3128 دج . بدون تغيير ) . .............
ب ) البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات إنتاج الصناعات الغذائية ( الرياض ) :
القمح الصلب. . ) بدون تغيير ) ........
القمح اللين الصلب. .. بدون تغيير ) ......
القمح اللين. 48.08 دج . بدون تغيير ) .