مرسوم تنفيذي رقم 91-388
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-388 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تطبيق احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 اكتوبر سنة 1991 المتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين 1 الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا
المادة 2
يتم منح تعويض التمثيل المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991، المذكور أعلاه، وفقا للجدول المبين أدناه :
الرقم الاستدلالي المعدل 840794 10 % أكثر من 840 % 15 %