مرسوم تنفيذي رقم 91-387
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-387 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تاسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 6
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1991.