مرسوم تنفيذي رقم 91-387
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-387 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تاسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة الأولى
يؤسس لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، حسب مفهوم احكام المرسومين رقم 90-225 و90 – 227 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 ، المذكورين اعلاه تعويض شهري عن التبعية معدله %35% من المرتب الاساسي المرتبط بالوظيفة العليا الممارسة.