مرسوم تنفيذي رقم 91-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية. › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التي يحصلها مكتب الايداع
المادة 8
تخضع الطرود البريدية المسلمة الى محل الاقامة من قبل ادارة البريد والمواصلات لرسم قدره ب 60, 6 دج للطرد الواحد. ويحصل هذا الرسم في كل مرة يقدم فيها الطرد الى مقر الاقامة، الا أن طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة الى مقر الاقامة.