مرسوم تنفيذي رقم 91-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية. › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التي يحصلها مكتب الايداع
المادة 6
تخضع كل الطرود البريدية المسلمة للجمارك والمخلصة أو المسلمة الى الجمارك فقط لرسم التقديم للجمارك، يحصل لفائدة الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات . .
يحدد مبلغ هذا الرسم ب 13,20 دج عن كل طرد .