الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 .
سيد احمد غزالي مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | فردية العزيز خلاف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين الامين العام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية في لرئاسة الجمهورية.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 ، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ | في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، يرسم ما يلي :