مرسوم تنفيذي رقم 91-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة الأولى
يعين السيد عبد العزيز خلاف، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.