مرسوم تنفيذي رقم 91-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية. › القسم الأول — الرسوم الرئيسية
المادة الأولى
تحسب الرسوم الرئيسية المطبقة في الجزائر على الطرود البريدية، مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
الحصص الدولية للانطلاق التي تعود الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات الحصص الخاصة بالعبور البري أو البحري المحددة من قبل البلدان الوسيطة الحصص الأقليمية للوصول التي تحصل عليها المكاتب المرسل اليها.