الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض اصناف الطرود البريدية
المادة 15
تخضع الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند الاستلام الرسوم تحصل عند الايداع وتحدد كما يلي :
(1) رسم النقل :
نفس الرسوم التي تطبق على الطرود العادية ذات نفس الوزن والاتجاه.
(2) رسوم خاصة بالتسديد :
1 - التسوية بواسطة حوالة التسديد الدولية.
رسم ثابت ..........00, 6 دج.
- رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من 20 دج ...............
ب - التسوية بواسطة حوالة الدفع الحساب بريدي جاري يمسكه مركز الجزائر للصكوك البريدية :
- - رسم ثابت ........00, 6 دج.
- رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من 20 ............. دج .0.40